Skip to main content

قرار وزير العدل بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات

9 مايو 1967

قرار وزير العدل بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار لجنة التظلمات والاعتراضات الصادر في 28 مارس 1965 بلائحة اجراءات اللجنة،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، فرج فنوش، السكرتير الادارى لادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل للعمل سكرتيرا للجنة التظلمات والاعتراضات وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 29 محرم 1387.
  • الموافق 9 مايو 1967.
  • عبد الحميد البكوش 
  • وزير العدل
  • ورئيس لجنة التظلمات والاعتراضات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.