قرار وزير العدل بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزير العدل بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات

وزير العدل،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، فرج فنوش، السكرتير الادارى لادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل للعمل سكرتيرا للجنة التظلمات والاعتراضات وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly