قرار وزير العدل بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار لجنة التظلمات والاعتراضات الصادر في 28 مارس 1965 بلائحة اجراءات اللجنة،
قرر
مادة 1
يندب السيد، فرج فنوش، السكرتير الادارى لادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل للعمل سكرتيرا للجنة التظلمات والاعتراضات وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 محرم 1387.
- الموافق 9 مايو 1967.
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- ورئيس لجنة التظلمات والاعتراضات