قرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الصادر في 27 يونيه سنة 1967
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أكتوبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الصادر في 27 يونيه سنة 1967
وزير العدل،
- بعد الإطلاع على المادة 14 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 27 يونيه سنة 1967 بإنشاء محكمتين ابتدائيتين شرعيتين وفروع لمحاكم ابتدائية شرعية،
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادة 9 من قرار وزير العدل الصادر في 27 يونيه سنة 1967 المشار إليه النص الآتى: –
مادة 9
تنشأ لمحكمة درنة الإبتدائية الشرعية ثلاثة فروع أولها بنيابة متصرفية القبة ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية القبة، والفرع الثاني بمدينة مساعد ويشمل اختصاصه دائرة مديرية البردى ومديرية قصر الجدي ومنطقة مساعد والفرع الثالث بمدينة الجغبوب ويشمل اختصاصه مديرية الجغبوب.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 6 رجب 1387
- الموافق 9 أكتوبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.