قرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الصادر في 27 يونيه سنة 1967
وزير العدل،
بعد الإطلاع على المادة 14 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 27 يونيه سنة 1967 بإنشاء محكمتين ابتدائيتين شرعيتين وفروع لمحاكم ابتدائية شرعية،
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادة 9 من قرار وزير العدل الصادر في 27 يونيه سنة 1967 المشار إليه النص الآتى: –
مادة 9
تنشأ لمحكمة درنة الإبتدائية الشرعية ثلاثة فروع أولها بنيابة متصرفية القبة ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية القبة، والفرع الثاني بمدينة مساعد ويشمل اختصاصه دائرة مديرية البردى ومديرية قصر الجدي ومنطقة مساعد والفرع الثالث بمدينة الجغبوب ويشمل اختصاصه مديرية الجغبوب.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.