قرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الصادر في 27 يونيه سنة 1967

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الصادر في 27 يونيه سنة 1967

وزير العدل،

قرر

المادة 1

يستبدل بنص المادة 9 من قرار وزير العدل الصادر في 27 يونيه سنة 1967 المشار إليه النص الآتى: –

مادة 9 

تنشأ لمحكمة درنة الإبتدائية الشرعية ثلاثة فروع أولها بنيابة متصرفية القبة ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية القبة، والفرع الثاني بمدينة مساعد ويشمل اختصاصه دائرة مديرية البردى ومديرية قصر الجدي ومنطقة مساعد والفرع الثالث بمدينة الجغبوب ويشمل اختصاصه مديرية الجغبوب.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly