أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 32/ 67 إنابة وزير الشباب والرياضة عن وزير الاقتصاد والتجارة

نشر في

منشور رقم 32/ 67 إنابة وزير الشباب والرياضة عن وزير الاقتصاد والتجارة

إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قراره الصادر في 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر وافق على أن يتولى السيد أحمد الصويدق وزير الشباب والرياضة مهام منصب وزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة أثناء غياب السيد حامد العبيدي وزير الإقتصاد والتجارة عن أرض الوطن والى حين عودته إليها وذلك اعتباراً من 10 أكتوبر 1967.

  • صدر بالبيضاء في 5 رجب 1387 
  • الموافق 10 أكتوبر 1967
  • مصطفى بن سعود
  • وكيل وزارة لشئون مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.