Skip to main content

قرار وزير العدل بإنشاء نيابة كلية بمدينة البيضاء

20 مايو 1967

قرار وزير العدل بإنشاء نيابة كلية بمدينة البيضاء

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 80 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964،

قرر

مادة 1 

تنشأ نيابة كلية يكون مقرها مدينة البيضاء وتشمل دائرة اختصاصها محافظة البيضاء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أغسطس سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 11 صفر 1387
  • الموافق 20 مايو 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل