قرار وزير العدل بإنشاء نيابة كلية بمدينة البيضاء
وزير العدل
قرر
مادة 1
تنشأ نيابة كلية يكون مقرها مدينة البيضاء وتشمل دائرة اختصاصها محافظة البيضاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أغسطس سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية.