قرار وزير العدل بإنشاء نيابة كلية بمدينة البيضاء
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادة 80 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964،
قرر
مادة 1
تنشأ نيابة كلية يكون مقرها مدينة البيضاء وتشمل دائرة اختصاصها محافظة البيضاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أغسطس سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 11 صفر 1387
- الموافق 20 مايو 1967
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل