قرار وزير العدل بإنشاء نيابة كلية بمدينة البيضاء

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزير العدل بإنشاء نيابة كلية بمدينة البيضاء

وزير العدل

قرر

مادة 1 

تنشأ نيابة كلية يكون مقرها مدينة البيضاء وتشمل دائرة اختصاصها محافظة البيضاء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أغسطس سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly