قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنتين الفرعيتين للتنس وتنس الطاولة ببنغازي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أكتوبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الشباب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنتين الفرعيتين للتنس وتنس الطاولة ببنغازي
وزير الشباب والرياضة،
- بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية والقرارات المعدلة له
- وعلى القرار الصادر فى 23 مايو 1967 بتشكيل اللجان المشرفة على النشاط الرياضي في المملكة الليبية،
قرر
مادة 1
يعين السيد/ مصطفى أبو ستة عضواً فى اللجنتين الفرعيتين للعبتى التنس وتنس الطاولة ببنغازى فى المكان الذى خلا باستقالة السيد/ شحاته عثمان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 5 رجب 1387
- الموافق 9 أكتوبر 1967
- أحمد الصويدق
- وزير الشباب والرياضة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.