قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنتين الفرعيتين للتنس وتنس الطاولة ببنغازي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنتين الفرعيتين للتنس وتنس الطاولة ببنغازي

وزير الشباب والرياضة،

قرر 

مادة 1

يعين السيد/ مصطفى أبو ستة عضواً فى اللجنتين الفرعيتين للعبتى التنس وتنس الطاولة ببنغازى فى المكان الذى خلا باستقالة السيد/ شحاته عثمان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly