قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنتين الفرعيتين للتنس وتنس الطاولة ببنغازي
وزير الشباب والرياضة،
- بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية والقرارات المعدلة له
- وعلى القرار الصادر فى 23 مايو 1967 بتشكيل اللجان المشرفة على النشاط الرياضي في المملكة الليبية،
قرر
مادة 1
يعين السيد/ مصطفى أبو ستة عضواً فى اللجنتين الفرعيتين للعبتى التنس وتنس الطاولة ببنغازى فى المكان الذى خلا باستقالة السيد/ شحاته عثمان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 5 رجب 1387
- الموافق 9 أكتوبر 1967
- أحمد الصويدق
- وزير الشباب والرياضة