أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنة الفرعية لاتحاد الدراجات ببنغازي

نشر في

قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنة الفرعية لاتحاد الدراجات ببنغازي

وزير الشباب والرياضة،

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية والقرارات المعدلة له،
  • وعلى القرار الصادر في 23 مايو 1967 بتشكيل اللجان المشرفة على النشاط الرياضي في المملكة الليبية،

قرر

مادة 1 

يعين السيد/ سالم بالطيب، عضواً فى اللجنة الفرعية لاتحاد الدراجات ببنغازى فى المكان الذى خلا باستقالة السيد/ عبد السلام المغربي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 5 رجب 1387 
  • الموافق 9 أكتوبر 1967
  • أحمد الصويدق
  • وزير الشباب والرياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.