قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجان التي تباشر اختصاص الاتحاد العام للجولف
وزير الشباب والرياضة،
قرر
مادة 1
تشكل اللجان التي تباشر اختصاصات الاتحاد العام للجولف على النحو الآتى:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.