Skip to main content

قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجان التي تباشر اختصاص الاتحاد العام للجولف

10 أكتوبر 1967

قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجان التي تباشر اختصاص الاتحاد العام للجولف

وزير الشباب والرياضة،

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية والقرارات المعدلة له،

قرر

مادة 1 

تشكل اللجان التي تباشر اختصاصات الاتحاد العام للجولف على النحو الآتى:

  • أ – لجنة الاتحاد العام للجولف
  1. السيد الهادى الفقى
  2. السيد عبدالله المسعودي
  3. السيد ميلاد العرادي
  4. السيد مفتاح سالم
  5. السيد جمعة الزرقاني
  6. السيد عمر فخري العنزي
  7. السيد سعيد الأطرش
  • ب- اللجنة الفرعية للجولف – طرابلس
  1. السيد الهادى الفقى
  2. السيد سراج السراج
  3. السيد عز الدين البشتي
  4. السيد عمر فخر الدين العنيزي
  5. السيد جمعة الزرقاني
  • ج – اللجنة الفرعية للجولف – بنغازي
  1. السيد سعيد الأطرش
  2. السيد محمود سليمان الزليطني
  3. السيد مصطفى سالم الفيتوري
  4. السيد موسی ادريس القنطاري
  5. السيد عوض الشعافي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 6 رجب 1387
  • الموافق 10 أكتوبر 1967
  • أحمد الصويدق
  • وزير الشباب والرياضة