قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجان التي تباشر اختصاص الاتحاد العام للجولف
10 أكتوبر 1967
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أكتوبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الشباب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجان التي تباشر اختصاص الاتحاد العام للجولف
وزير الشباب والرياضة،
- بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية والقرارات المعدلة له،
قرر
مادة 1
تشكل اللجان التي تباشر اختصاصات الاتحاد العام للجولف على النحو الآتى:
- أ – لجنة الاتحاد العام للجولف
- السيد الهادى الفقى
- السيد عبدالله المسعودي
- السيد ميلاد العرادي
- السيد مفتاح سالم
- السيد جمعة الزرقاني
- السيد عمر فخري العنزي
- السيد سعيد الأطرش
- ب- اللجنة الفرعية للجولف – طرابلس
- السيد الهادى الفقى
- السيد سراج السراج
- السيد عز الدين البشتي
- السيد عمر فخر الدين العنيزي
- السيد جمعة الزرقاني
- ج – اللجنة الفرعية للجولف – بنغازي
- السيد سعيد الأطرش
- السيد محمود سليمان الزليطني
- السيد مصطفى سالم الفيتوري
- السيد موسی ادريس القنطاري
- السيد عوض الشعافي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 6 رجب 1387
- الموافق 10 أكتوبر 1967
- أحمد الصويدق
- وزير الشباب والرياضة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.