قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجان التي تباشر اختصاص الاتحاد العام للجولف
وزير الشباب والرياضة،
- بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية والقرارات المعدلة له،
قرر
مادة 1
تشكل اللجان التي تباشر اختصاصات الاتحاد العام للجولف على النحو الآتى:
- أ – لجنة الاتحاد العام للجولف
- السيد الهادى الفقى
- السيد عبدالله المسعودي
- السيد ميلاد العرادي
- السيد مفتاح سالم
- السيد جمعة الزرقاني
- السيد عمر فخري العنزي
- السيد سعيد الأطرش
- ب- اللجنة الفرعية للجولف – طرابلس
- السيد الهادى الفقى
- السيد سراج السراج
- السيد عز الدين البشتي
- السيد عمر فخر الدين العنيزي
- السيد جمعة الزرقاني
- ج – اللجنة الفرعية للجولف – بنغازي
- السيد سعيد الأطرش
- السيد محمود سليمان الزليطني
- السيد مصطفى سالم الفيتوري
- السيد موسی ادريس القنطاري
- السيد عوض الشعافي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 6 رجب 1387
- الموافق 10 أكتوبر 1967
- أحمد الصويدق
- وزير الشباب والرياضة