قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجان التي تباشر اختصاص الاتحاد العام للجولف

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجان التي تباشر اختصاص الاتحاد العام للجولف

وزير الشباب والرياضة،

قرر

مادة 1 

تشكل اللجان التي تباشر اختصاصات الاتحاد العام للجولف على النحو الآتى:

  1. السيد الهادى الفقى
  2. السيد عبدالله المسعودي
  3. السيد ميلاد العرادي
  4. السيد مفتاح سالم
  5. السيد جمعة الزرقاني
  6. السيد عمر فخري العنزي
  7. السيد سعيد الأطرش
  1. السيد الهادى الفقى
  2. السيد سراج السراج
  3. السيد عز الدين البشتي
  4. السيد عمر فخر الدين العنيزي
  5. السيد جمعة الزرقاني
  1. السيد سعيد الأطرش
  2. السيد محمود سليمان الزليطني
  3. السيد مصطفى سالم الفيتوري
  4. السيد موسی ادريس القنطاري
  5. السيد عوض الشعافي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly