قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد القرار الخاص بتنظيم إجراءات الطعن في العقوبات التأديبية الصادرة في المجال الرياضي
وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسى للجنة الاولمبية الليبية والقرارات المعدلة له.
وعلى قرار الجمعية العمومية للجنة الاولمبية بتاريخ 14 ديسمبر 1965 بشأن تشكيل لجنة للنظر في الطعون في القرارات التأديبية الصادرة في المجال الرياضى على أن يتولى رئيسها تنظيم إجراءات اللجنة المذكورة.
مادة 1
يعتمد القرار الصادر من السيد رئيس لجنة الطعون في القرارات التأديبية بتاريخ 4 سبتمبر 1967 بشأن تنظيم طرق الطعن فيما يصدر في المجال الرياضي من قرارات تأديبية.