قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد القرار الخاص بتنظيم إجراءات الطعن في العقوبات التأديبية الصادرة في المجال الرياضي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد القرار الخاص بتنظيم إجراءات الطعن في العقوبات التأديبية الصادرة في المجال الرياضي

وزير الشباب والرياضة،

مادة 1 

يعتمد القرار الصادر من السيد رئيس لجنة الطعون في القرارات التأديبية بتاريخ 4 سبتمبر 1967 بشأن تنظيم طرق الطعن فيما يصدر في المجال الرياضي من قرارات تأديبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly