قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات
26 يوليو 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يوليو 1961
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات
وزير الزراعة،
- بعد الاطلاع على المادة 144 (ب) من لائحة المحاسبة لعام 1955.
قرر
- أ. يعاد تشكيل لجنة العطاءات المصلحية بوزارة الزراعة على النحو الآتي:
1. | السيد مدير إدارة الحسابات بوزارة الزراعة | رئیساً |
2. | السيد السكرتير الإداري | عضواً |
3. | السيد ممثل مصلحة تخزين الحبوب | عضواً |
4. | السيد علي الدويني | سكرتيراً |
- ب. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بتاريخ 26 يوليو 1961 م
- حامد العبيدي
- وزير الزراعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.