أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات

26 يوليو 1961

قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات

وزير الزراعة،

  • بعد الاطلاع على المادة 144 (ب) من لائحة المحاسبة لعام 1955.

قرر

  • أ. يعاد تشكيل لجنة العطاءات المصلحية بوزارة الزراعة على النحو الآتي:
1. السيد مدير إدارة الحسابات بوزارة الزراعةرئیساً
2. السيد السكرتير الإداريعضواً 
3.السيد ممثل مصلحة تخزين الحبوبعضواً 
4. السيد علي الدوينيسكرتيراً
  • ب. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
  • صدر بتاريخ 26 يوليو 1961 م
  • حامد العبيدي 
  • وزير الزراعة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount