Skip to main content

قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات

26 يوليو 1961

قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات

وزير الزراعة،

  • بعد الاطلاع على المادة 144 (ب) من لائحة المحاسبة لعام 1955.

قرر

  • أ. يعاد تشكيل لجنة العطاءات المصلحية بوزارة الزراعة على النحو الآتي:
1. السيد مدير إدارة الحسابات بوزارة الزراعةرئیساً
2. السيد السكرتير الإداريعضواً 
3.السيد ممثل مصلحة تخزين الحبوبعضواً 
4. السيد علي الدوينيسكرتيراً
  • ب. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
  • صدر بتاريخ 26 يوليو 1961 م
  • حامد العبيدي 
  • وزير الزراعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.