قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات
وزير الزراعة،
- بعد الاطلاع على المادة 144 (ب) من لائحة المحاسبة لعام 1955.
قرر
- أ. يعاد تشكيل لجنة العطاءات المصلحية بوزارة الزراعة على النحو الآتي:
1. | السيد مدير إدارة الحسابات بوزارة الزراعة | رئیساً |
2. | السيد السكرتير الإداري | عضواً |
3. | السيد ممثل مصلحة تخزين الحبوب | عضواً |
4. | السيد علي الدويني | سكرتيراً |
- ب. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بتاريخ 26 يوليو 1961 م
- حامد العبيدي
- وزير الزراعة