قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات

وزير الزراعة،

قرر

1. السيد مدير إدارة الحسابات بوزارة الزراعةرئیساً
2. السيد السكرتير الإداريعضواً 
3.السيد ممثل مصلحة تخزين الحبوبعضواً 
4. السيد علي الدوينيسكرتيراً
ls.org.ly