بعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية.
قرر
مادة 1
تنشأ نيابة متصرفية متصرفية بنغازي بمحافظة بنغازى ويكون مقرها توكرة وتشمل دائرة اختصاصها مديريات توكرة والحمدة ودريانة وسيدي خليفة والكويفية بحدودها الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.