Skip to main content

قرار وزير الداخلية رقم 195 بإنشاء متصرفية توكرة

1 أغسطس 1967

قرار وزير الداخلية رقم 195 بإنشاء متصرفية توكرة

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية.

قرر 

مادة 1 

تنشأ نيابة متصرفية متصرفية بنغازي بمحافظة بنغازى ويكون مقرها توكرة وتشمل دائرة اختصاصها مديريات توكرة والحمدة ودريانة وسيدي خليفة والكويفية بحدودها الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 1 أغسطس 1967م.
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية