قرار وزير الداخلية رقم 195 بإنشاء متصرفية توكرة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار وزير الداخلية رقم 195 بإنشاء متصرفية توكرة

وزير الداخلية،

قرر 

مادة 1 

تنشأ نيابة متصرفية متصرفية بنغازي بمحافظة بنغازى ويكون مقرها توكرة وتشمل دائرة اختصاصها مديريات توكرة والحمدة ودريانة وسيدي خليفة والكويفية بحدودها الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly