قرار وزير الداخلية رقم 194 بإنشاء نيابة متصرفية جالو
وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
تنشأ نيابة متصرفية متصرفية الكفرة بمحافظة بنغازى ويكون مقرها جالو وتشمل دائرة اختصاصها مديريات جالو واوجله واجخره بحدودها الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.