Skip to main content

قرار وزير الداخلية رقم 194 بإنشاء نيابة متصرفية جالو

1 أغسطس 1967

قرار وزير الداخلية رقم 194 بإنشاء نيابة متصرفية جالو

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية.

قرر 

مادة 1 

تنشأ نيابة متصرفية متصرفية الكفرة بمحافظة بنغازى ويكون مقرها جالو وتشمل دائرة اختصاصها مديريات جالو واوجله واجخره بحدودها الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 1 أغسطس 1967.
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية