قرار وزير الداخلية رقم 194 بإنشاء نيابة متصرفية جالو
وزير الداخلية،
- بعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية.
قرر
مادة 1
تنشأ نيابة متصرفية متصرفية الكفرة بمحافظة بنغازى ويكون مقرها جالو وتشمل دائرة اختصاصها مديريات جالو واوجله واجخره بحدودها الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 1 أغسطس 1967.
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية