قرار وزير الداخلية رقم 194 بإنشاء نيابة متصرفية جالو

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار وزير الداخلية رقم 194 بإنشاء نيابة متصرفية جالو

وزير الداخلية،

قرر 

مادة 1 

تنشأ نيابة متصرفية متصرفية الكفرة بمحافظة بنغازى ويكون مقرها جالو وتشمل دائرة اختصاصها مديريات جالو واوجله واجخره بحدودها الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly