أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير الداخلية رقم 193 بإنشاء نيابة متصرفية البردى

نشر في

قرار وزير الداخلية رقم 193 بإنشاء نيابة متصرفية البردى

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية،

قرر

مادة 1 

تنشأ نيابة متصرفية بمتصرفية طبرق بمحافظة درنة ويكون مقرها البردى و تشمل دائرة اختصاصها مديريات البردى وبئر الأشهب وقصر الحدى بحدودها الادارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في 1 أغسطس 1967
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.