قرار وزير الخارجية بتشكيل لجنة امتحانات الملحقيين
1 يناير 1967
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار وزير الخارجية بتشكيل لجنة امتحانات الملحقيين
- بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون بتاريخ 17 سبتمبر 1960.
قرر ما يلي: –
- تشكل لجنة من: –
- أ – السيد حسين الغناي وكيل وزارة الخارجية – رئيساً
- ب – السيد على السنى المنتصر مدير المراسم بالوكالة – عضواً
- ج – السيد قدرى الأطرش مدير الإدارة الدولية بالوكالة – عضواً
- د – السيد منصور عثمان مدير التعليم بمحافظة البيضاء – عضواً
- ه – السيد فرج سلطان رئيس القسم السرى – سكرتيراً
وذلك للإعداد لإجراء الامتحان فى وظائف الملحقين بوزارة الخارجية.
- تجرى الامتحانات المذكورة في مدينة البيضاء ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 67.
- على وكيل وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ صدر في البيضاء في 26 أغسطس 1967م.
- عبد الحميد البكوش
- وزير الخارجية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.