أدوات الوصول

Skip to main content

قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل

نشر في

قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل

أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 67/2/16 القرارات رقم 38 و 39 و 40 و 41 و 42 لسنة 1967 بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية:

  • اولا: إدراج شركات على القائمة السوداء:
  1. الشركة الكندية في كولومبيا Davidy Eduardo Puyana.
  2. الشركة الكندية في البرازيل Norton Megaw & Co.Ltd.

بوصفهما فرعين للشركة الكندية Josephe.Seagram & Sons Ltd.

المحظور التعامل معها بموجب القرار رقم 66/55 الصادر بتاريخ 18/ 1/ 1977.

  1. الشركة الفرنسية La Societe Gexelec
  2. الشركة الفرنسية La Societe Soframel

بوصفها فرعين للشركة الفرنسية Schneider Freres

المحظور التعامل معها بموجب القرار رقم 60/4 الصادر بتاريخ 13/ 1/ 1960.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.