قرار وزير الخارجية بتشكيل لجنة امتحانات الملحقيين
- بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون بتاريخ 17 سبتمبر 1960.
قرر ما يلي: –
- تشكل لجنة من: –
- أ – السيد حسين الغناي وكيل وزارة الخارجية – رئيساً
- ب – السيد على السنى المنتصر مدير المراسم بالوكالة – عضواً
- ج – السيد قدرى الأطرش مدير الإدارة الدولية بالوكالة – عضواً
- د – السيد منصور عثمان مدير التعليم بمحافظة البيضاء – عضواً
- ه – السيد فرج سلطان رئيس القسم السرى – سكرتيراً
وذلك للإعداد لإجراء الامتحان فى وظائف الملحقين بوزارة الخارجية.
- تجرى الامتحانات المذكورة في مدينة البيضاء ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 67.
- على وكيل وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ صدر في البيضاء في 26 أغسطس 1967م.
- عبد الحميد البكوش
- وزير الخارجية بالوكالة