قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن بتمليك قطعة أرض
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على المواد 1،2،3 من قانون بحظر تملك غير الليبيين للعقارات لسنة 1960.
وعلى قرار مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي الخامس المواصل بمدينة البيضاء في 10 ديسمبر 1967.
قرر
مادة 1
يؤذن لشركة باميفيا للمواد الغذائية بتملك قطعة أرض إضافية مساحتها 1665 ألف وستمائة وخمسة وستون مترا مربعاً موضوع كراسة التصديق 11776 التي يمتلكها السنيور ميكيلي دورا وعائلته لاستغلالها في استكمال بناء المصنع الخاص بالشركة المذكورة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.