قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن بتمليك قطعة أرض

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن بتمليك قطعة أرض

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يؤذن لشركة باميفيا للمواد الغذائية بتملك قطعة أرض إضافية مساحتها 1665 ألف وستمائة وخمسة وستون مترا مربعاً موضوع كراسة التصديق 11776 التي يمتلكها السنيور ميكيلي دورا وعائلته لاستغلالها في استكمال بناء المصنع الخاص بالشركة المذكورة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly