قرار وزير الاقتصاد الوطني برفع مادة من قائمة البضائع الممنوع استيرادها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 ديسمبر 1960
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: عام
قرار وزير الاقتصاد الوطني برفع مادة من قائمة البضائع الممنوع استيرادها
وزير الاقتصاد الوطني،
- بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 3 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 51 لسنة 1957.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 4-9-1959 الخاص بمنع استيراد زيت الزيتون.
- وعلى قرار وزير المالية الجمركي رقم 7 لسنة 1960 م والخاص بإعفاء زيت الزيتون المستورد من الضريبة الجمركية.
- وبناء على توصية المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير وأخذ رأي وزير المالية.
مادة 1
ترفع مادة زيت الزيتون من قائمة البضائع الممنوع استيرادها وتضاف الى قائمة البضائع الخاضعة لنظام التراخيص.
مادة 2
لا تزيد نسبة المستورد من زيت الزيتون المعلب عن %5 من المقدار المرخص به في كل ولاية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 20-12-1960
- عبد القادر البدري
- وزير الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.