Skip to main content

قرار وزير الاقتصاد الوطني برفع مادة من قائمة البضائع الممنوع استيرادها

20 ديسمبر 1960

قرار وزير الاقتصاد الوطني برفع مادة من قائمة البضائع الممنوع استيرادها

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 3 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 51 لسنة 1957.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 4-9-1959 الخاص بمنع استيراد زيت الزيتون.
  • وعلى قرار وزير المالية الجمركي رقم 7 لسنة 1960 م والخاص بإعفاء زيت الزيتون المستورد من الضريبة الجمركية. 
  • وبناء على توصية المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير وأخذ رأي وزير المالية.

مادة 1

ترفع مادة زيت الزيتون من قائمة البضائع الممنوع استيرادها وتضاف الى قائمة البضائع الخاضعة لنظام التراخيص.

مادة 2

لا تزيد نسبة المستورد من زيت الزيتون المعلب عن %5 من المقدار المرخص به في كل ولاية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 20-12-1960 
  • عبد القادر البدري
  • وزير الاقتصاد الوطني