قرار وزير الاقتصاد الوطني برفع مادة من قائمة البضائع الممنوع استيرادها
وزير الاقتصاد الوطني،
- بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 3 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 51 لسنة 1957.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 4-9-1959 الخاص بمنع استيراد زيت الزيتون.
- وعلى قرار وزير المالية الجمركي رقم 7 لسنة 1960 م والخاص بإعفاء زيت الزيتون المستورد من الضريبة الجمركية.
- وبناء على توصية المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير وأخذ رأي وزير المالية.
مادة 1
ترفع مادة زيت الزيتون من قائمة البضائع الممنوع استيرادها وتضاف الى قائمة البضائع الخاضعة لنظام التراخيص.
مادة 2
لا تزيد نسبة المستورد من زيت الزيتون المعلب عن %5 من المقدار المرخص به في كل ولاية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 20-12-1960
- عبد القادر البدري
- وزير الاقتصاد الوطني