قرار وزير الاقتصاد الوطني بتحديد كميات الذهب المستورد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 ديسمبر 1960
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: عام
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار وزير الاقتصاد الوطني بتحديد كميات الذهب المستورد
وزير الاقتصاد الوطني،
- بعد الاطلاع على الفقرة رقم 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
- وبناء على توصية المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير وموافقة رأي وزير المالية.
قرر
مادة 1
تحدد كميات الذهب الخام المستورد إلى ليبيا لسنة 1961 بصفة مؤقتة كما يلى:
- 200 كيلوجرام لولاية طرابلس.
- 100 كيلوجرام لولاية برقة.
- 20 كيلوجرام لولاية فزان.
مادة 2
يقتصر منح الرخص على صناع الذهب في ليبيا دون غيرهم بعد إبراز شهادة من البلدية تثبت صناعة الذهب و دمغه حسب الاصول.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 20-12-1960
- عبد القادر البدري
- وزير الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.