Skip to main content

قرار وزير الاقتصاد الوطني بتحديد كميات الذهب المستورد

20 ديسمبر 1960

قرار وزير الاقتصاد الوطني بتحديد كميات الذهب المستورد

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على الفقرة رقم 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
  • وبناء على توصية المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير وموافقة رأي وزير المالية.

قرر

مادة 1

تحدد كميات الذهب الخام المستورد إلى ليبيا لسنة 1961 بصفة مؤقتة كما يلى:

  1. 200 كيلوجرام لولاية طرابلس.
  2. 100 كيلوجرام لولاية برقة.
  3. 20 كيلوجرام لولاية فزان.

مادة 2

يقتصر منح الرخص على صناع الذهب في ليبيا دون غيرهم بعد إبراز شهادة من البلدية تثبت صناعة الذهب و دمغه حسب الاصول.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 20-12-1960
  • عبد القادر البدري 
  • وزير الاقتصاد الوطني