قرار وزير الاقتصاد الوطني بتحديد كميات الذهب المستورد
وزير الاقتصاد الوطني،
- بعد الاطلاع على الفقرة رقم 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
- وبناء على توصية المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير وموافقة رأي وزير المالية.
قرر
مادة 1
تحدد كميات الذهب الخام المستورد إلى ليبيا لسنة 1961 بصفة مؤقتة كما يلى:
- 200 كيلوجرام لولاية طرابلس.
- 100 كيلوجرام لولاية برقة.
- 20 كيلوجرام لولاية فزان.
مادة 2
يقتصر منح الرخص على صناع الذهب في ليبيا دون غيرهم بعد إبراز شهادة من البلدية تثبت صناعة الذهب و دمغه حسب الاصول.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 20-12-1960
- عبد القادر البدري
- وزير الاقتصاد الوطني