Skip to main content

قرار وزير الاقتصاد الوطني بإخضاع مواد لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير

22 ديسمبر 1960

قرار وزير الاقتصاد الوطني بإخضاع مواد لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير

وزير الاقتصاد الوطني،

قرر

مادة 1

تضاف المواد التالية إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير:

  1. الأفلام السينمائية
  2. الجيلاطي
  3. سيارات النقل

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 22 – 12 – 1960
  • عبد القادر البدري 
  • وزير الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.