قرار وزير الاقتصاد الوطني بإخضاع مواد لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير
وزير الاقتصاد الوطني،
- بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 3 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
- وبناء على توصية المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير وأخذ رأى وزير المالية.
قرر
مادة 1
تضاف المواد التالية إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير:
- الأفلام السينمائية
- الجيلاطي
- سيارات النقل
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 22 – 12 – 1960
- عبد القادر البدري
- وزير الاقتصاد الوطني