قرار وزير الاقتصاد الوطني بإخضاع مواد لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار وزير الاقتصاد الوطني بإخضاع مواد لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير

وزير الاقتصاد الوطني،

قرر

مادة 1

تضاف المواد التالية إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير:

  1. الأفلام السينمائية
  2. الجيلاطي
  3. سيارات النقل

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly