قرار وزاري رقم 88 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يونيو 1969
- رقم التشريع: 88
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار وزاري رقم 88 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961،
- وعلى قرار وزير الصناعة الصادر فى 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
يعفى مصنع الكسكسي لصاحبه السيد، سالم علي ساسي الكائن بباب العزيزية بطرابلس من ضريبتى الأملاك و الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج.
مادة 2
يعفى المصنع المذكور في المادة الأولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/2/14.
مادة 3
يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الافراج عنها من مصلحة الجمارك والانتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 6 ربيع الثاني 1389.
- الموافق 21 يونيو 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.