قرار وزاري رقم 88 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
21 يونيو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يونيو 1969
- رقم التشريع: 88
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار وزاري رقم 88 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961،
- وعلى قرار وزير الصناعة الصادر فى 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
يعفى مصنع الكسكسي لصاحبه السيد، سالم علي ساسي الكائن بباب العزيزية بطرابلس من ضريبتى الأملاك و الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج.
مادة 2
يعفى المصنع المذكور في المادة الأولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/2/14.
مادة 3
يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الافراج عنها من مصلحة الجمارك والانتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 6 ربيع الثاني 1389.
- الموافق 21 يونيو 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة