قرار وزاري رقم 85 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
21 يونيو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يونيو 1969
- رقم التشريع: 85
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار وزاري رقم 85 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1961، اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
- وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
يعفى مصنع شركة الاترنيت الليبية المساهمة الكائن بجنزور بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج.
مادة 2
يعفى المصنع المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة ب آلات المصنع والمادة الأولية وهى مادة الاسبتوس وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1968/12/11.
مادة 3
يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمادة الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 6 ربيع الثاني 1389.
- الموافق 21 يونيو 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة