أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 84 لسنة 1968 م بشأن الترخيص للسيد المرغنى حمودة الفقيه بالبحث والاستغلال عن الرخام والقرانيليا في منطقة ترهونة/ اوشتاته

نشر في

قرار وزاري رقم 84 لسنة 1968 م بشأن الترخيص للسيد المرغنى حمودة الفقيه بالبحث والاستغلال عن الرخام والقرانيليا في منطقة ترهونة/ اوشتاته

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953، 
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 20 نوفمبر 1961 بتعديل قانون المعادن، 
  • وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1968 بتنظيم بحث واستثمار المعادن،
  • وعلى توصيات لجنة فحص طلبات تراخيص المعادن بجلستها رقم 1 المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 1968،

قرر

مادة 1

يرخص للسيد/ المرغنى حمودة الفقيه، بالبحث عن الرخام والقرانيليا واستغلالها في منطقة ترهونة/ أو شتاته وذلك بالشروط الآتية:

  •  أ- المساحة المرخص بالبحث والاستغلال فيها: مائتا كيلو متر مربع وحسب المؤشر عليه باللون الأحمر في الخريطة المقدمة مع الطلب.
  • ب- الإيجار أثناء الاستغلال: جنيهاً للهكتار سنوياً عن منطقة الترخيص.
  • ج- الاتاوة أثناء الاستغلال: 3,5% من قيمة الإنتاج.
  • د-المدة أثناء البحث: سنة واحدة أثناء الاستغلال: عشرون سنة.

مادة 2

على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.

مادة 3 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 16 ربيع الأول 1388
  • الموافق 12 يونيو 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة