Skip to main content

قرار وزاري رقم 84 لسنة 1968 م بشأن الترخيص للسيد المرغنى حمودة الفقيه بالبحث والاستغلال عن الرخام والقرانيليا في منطقة ترهونة/ اوشتاته

12 يونيو 1968

قرار وزاري رقم 84 لسنة 1968 م بشأن الترخيص للسيد المرغنى حمودة الفقيه بالبحث والاستغلال عن الرخام والقرانيليا في منطقة ترهونة/ اوشتاته

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953، 
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 20 نوفمبر 1961 بتعديل قانون المعادن، 
  • وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1968 بتنظيم بحث واستثمار المعادن،
  • وعلى توصيات لجنة فحص طلبات تراخيص المعادن بجلستها رقم 1 المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 1968،

قرر

مادة 1

يرخص للسيد/ المرغنى حمودة الفقيه، بالبحث عن الرخام والقرانيليا واستغلالها في منطقة ترهونة/ أو شتاته وذلك بالشروط الآتية:

  •  أ- المساحة المرخص بالبحث والاستغلال فيها: مائتا كيلو متر مربع وحسب المؤشر عليه باللون الأحمر في الخريطة المقدمة مع الطلب.
  • ب- الإيجار أثناء الاستغلال: جنيهاً للهكتار سنوياً عن منطقة الترخيص.
  • ج- الاتاوة أثناء الاستغلال: 3,5% من قيمة الإنتاج.
  • د-المدة أثناء البحث: سنة واحدة أثناء الاستغلال: عشرون سنة.

مادة 2

على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.

مادة 3 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 16 ربيع الأول 1388
  • الموافق 12 يونيو 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.