قرار وزاري رقم 84 لسنة 1968 م بشأن الترخيص للسيد المرغنى حمودة الفقيه بالبحث والاستغلال عن الرخام والقرانيليا في منطقة ترهونة/ اوشتاته

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار وزاري رقم 84 لسنة 1968 م بشأن الترخيص للسيد المرغنى حمودة الفقيه بالبحث والاستغلال عن الرخام والقرانيليا في منطقة ترهونة/ اوشتاته

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1

يرخص للسيد/ المرغنى حمودة الفقيه، بالبحث عن الرخام والقرانيليا واستغلالها في منطقة ترهونة/ أو شتاته وذلك بالشروط الآتية:

مادة 2

على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.

مادة 3 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly