قرار وزاري رقم 84 لسنة 1968 م بشأن الترخيص للسيد المرغنى حمودة الفقيه بالبحث والاستغلال عن الرخام والقرانيليا في منطقة ترهونة/ اوشتاته
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953،
- وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 20 نوفمبر 1961 بتعديل قانون المعادن،
- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1968 بتنظيم بحث واستثمار المعادن،
- وعلى توصيات لجنة فحص طلبات تراخيص المعادن بجلستها رقم 1 المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 1968،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد/ المرغنى حمودة الفقيه، بالبحث عن الرخام والقرانيليا واستغلالها في منطقة ترهونة/ أو شتاته وذلك بالشروط الآتية:
- أ- المساحة المرخص بالبحث والاستغلال فيها: مائتا كيلو متر مربع وحسب المؤشر عليه باللون الأحمر في الخريطة المقدمة مع الطلب.
- ب- الإيجار أثناء الاستغلال: جنيهاً للهكتار سنوياً عن منطقة الترخيص.
- ج- الاتاوة أثناء الاستغلال: 3,5% من قيمة الإنتاج.
- د-المدة أثناء البحث: سنة واحدة أثناء الاستغلال: عشرون سنة.
مادة 2
على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.
مادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 16 ربيع الأول 1388
- الموافق 12 يونيو 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة