أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية

نشر في

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 1 لسنة 1964 الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 1964، 
  • وعلى لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 21 أبريل 1965،
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 فبراير 1968 بتعديل بعض أحكام لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين ولائحة نظام الموظفين غير المصنفين،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن التفويض بسلطة تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارات،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية على النحو التالي: 

  1. السيد، محسن عمير وكيل وزارة الخارجية – رئيساً
  2. السيد، خليفة حسين طاهر عضو لجنة الخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس
  3. السيد، عبد الستار الثلثى مدير إدارة الشئون العامة بالوزارة – عضواً
  4. السيد، حسن ابوخريص مدير الادارة السياسية بالوزارة – عضواً
  5. السيد، محمود البكوش العضو القانوني – عضواً

ويقوم باعمال السكرتارية لهذه اللجنة السيد، سالم أبو شحمة مساعد رئيس قسم شئون موظفى السلك بالوزارة

مادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965 وفى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 فبراير 1968 المشار إليهما وتطبيق أحكام تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.

مادة 3 

يلغى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 28/ 3/ 1968 في شأن اعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة.

مادة 4 

على وكيل وزارة الخارجية إبلاغ لجنة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 16 ربيع الأول 1388
  • الموافق 12 يونيو 1968
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.