Skip to main content

قرار وزاري رقم 80 لسنة 1967 م بشأن إضافة مادة اولية الى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 67 بإعفاء مؤسسة صناعية من الرسوم الجمركية

23 أغسطس 1967
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار وزاري رقم 80 لسنة 1967 م بشأن إضافة مادة اولية الى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 67 بإعفاء مؤسسة صناعية من الرسوم الجمركية

وزیر الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961م.
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
  • وعلى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1967، الصادر بتاريخ 25 -1 – 67 بتقرير بعض الإعفاءات لمصنع شركة الأثاث المعدنية على الفوناس وشريكه التضامنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 أغسطس 1967، الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه.

قرر 

مادة 1 

يضاف الجلد الصناعي إلى قائمة المواد الأولية المعفاة بالنسبة لمصنع شركة الأثاث المعدنية على الفوناس وشريكه التضامنية الكائن بشارع الصريم بطرابلس بموجب القرار الوزاري السالف الذكر.

مادة 2 

يشترط لإعفاء المادة الأولية المشار إليها فى المادة الأولى من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

  • صدر في 18 حماد أول 1387 ه
  • الموافق 23 أغسطس 1967 م.
  • محمد سالم المنصوري
  • وزير الصناعة