قرار وزاري رقم 80 لسنة 1967 م بشأن إضافة مادة اولية الى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 67 بإعفاء مؤسسة صناعية من الرسوم الجمركية

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار وزاري رقم 80 لسنة 1967 م بشأن إضافة مادة اولية الى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 67 بإعفاء مؤسسة صناعية من الرسوم الجمركية

وزیر الصناعة،

قرر 

مادة 1 

يضاف الجلد الصناعي إلى قائمة المواد الأولية المعفاة بالنسبة لمصنع شركة الأثاث المعدنية على الفوناس وشريكه التضامنية الكائن بشارع الصريم بطرابلس بموجب القرار الوزاري السالف الذكر.

مادة 2 

يشترط لإعفاء المادة الأولية المشار إليها فى المادة الأولى من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

ls.org.ly