قرار وزاري رقم 739 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الإعلام والثقافة
وزير الإعلام والثقافة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي ومستخدمي وزارة الإعلام والثقافة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:
ويختار رئيس مجلس التأديب سكرتيراً لهذا المجلس من بين موظفي الوزارة ممن لا تقل درجتهم عن الرابعة.
مادة 2
يقوم السيد، حمزة محفوظ وكيل الوزارة المساعد للمحافظات الشرقية مقام رئيس المجلس فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه طبقاً للمادة 53 من قانون الخدمة المدنية.
مادة 3
على وكيل الوزارة للشئون الادارية والمالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.