قرار وزاري رقم 739 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الإعلام والثقافة
وزير الإعلام والثقافة،
- بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 14 لسنة 1957 بشأن تأديب الموظفين.
- وعلى القرار الوزارى الصادر فى 20 يونيو سنة 1968 بتشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الإعلام والثقافة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي ومستخدمي وزارة الإعلام والثقافة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:
- السيد، محمد مصباح كريميد وكيل الوزارة للشئون الادارية والمالية – رئيساً
- السيد، عبد الله صالح الصقر مدير عام إدارة الشئون العامة والموظفين – عضواً
- السيد، مصطفى جمیل مرسی المستشار القانونى للوزارة – عضواً
ويختار رئيس مجلس التأديب سكرتيراً لهذا المجلس من بين موظفي الوزارة ممن لا تقل درجتهم عن الرابعة.
مادة 2
يقوم السيد، حمزة محفوظ وكيل الوزارة المساعد للمحافظات الشرقية مقام رئيس المجلس فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه طبقاً للمادة 53 من قانون الخدمة المدنية.
مادة 3
على وكيل الوزارة للشئون الادارية والمالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 7 ربيع الثاني 1389.
- الموافق 22 يونيو 1969.
- أحمد الصالحين الهوني
- وزير الإعلام والثقافة