قرار وزاري رقم 739 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الإعلام والثقافة

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار وزاري رقم 739 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الإعلام والثقافة

وزير الإعلام والثقافة،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي ومستخدمي وزارة الإعلام والثقافة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:

  1. السيد، محمد مصباح كريميد وكيل الوزارة للشئون الادارية والمالية – رئيساً
  2. السيد، عبد الله صالح الصقر مدير عام إدارة الشئون العامة والموظفين – عضواً
  3. السيد، مصطفى جمیل مرسی المستشار القانونى للوزارة – عضواً

ويختار رئيس مجلس التأديب سكرتيراً لهذا المجلس من بين موظفي الوزارة ممن لا تقل درجتهم عن الرابعة.

مادة 2 

يقوم السيد، حمزة محفوظ وكيل الوزارة المساعد للمحافظات الشرقية مقام رئيس المجلس فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه طبقاً للمادة 53 من قانون الخدمة المدنية.

مادة 3

على وكيل الوزارة للشئون الادارية والمالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly