Skip to main content

قرار وزاري رقم 16 لسنة 1969 م

5 أكتوبر 1969

قرار وزاري رقم 16 لسنة 1969 م

وزير التربية والإرشاد القومي،

  • بعد الاطلاع على قانون التعليم لسنة 1965
  • وعلى القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1969 بشأن تعديل خطة الدراسة بالمرحلة الابتدائية وإلغاء تدريس مادة اللغة الانجليزية بها،

قرر

مادة 1 

يعتبر تلاميذ وتلميذات الصف الخامس للعام الدراسي 1969/1968م والراسبون فى مادة اللغة الانجليزية فقط ناجحين وينقلون إلى السنة السادسة.

مادة 2 

على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مصطفى عبد الله بن عامر
  • وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في طرابلس يوم الأحد 23 من رجب 1389 ه.
  • الموافق 5 من أكتوبر 1969 م.