قرار وزاري رقم 16 لسنة 1969 م
وزير التربية والإرشاد القومي،
قرر
مادة 1
يعتبر تلاميذ وتلميذات الصف الخامس للعام الدراسي 1969/1968م والراسبون فى مادة اللغة الانجليزية فقط ناجحين وينقلون إلى السنة السادسة.
مادة 2
على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.