قرار وزاري رقم 16 لسنة 1969 م
5 أكتوبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: 16
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار وزاري رقم 16 لسنة 1969 م
وزير التربية والإرشاد القومي،
- بعد الاطلاع على قانون التعليم لسنة 1965
- وعلى القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1969 بشأن تعديل خطة الدراسة بالمرحلة الابتدائية وإلغاء تدريس مادة اللغة الانجليزية بها،
قرر
مادة 1
يعتبر تلاميذ وتلميذات الصف الخامس للعام الدراسي 1969/1968م والراسبون فى مادة اللغة الانجليزية فقط ناجحين وينقلون إلى السنة السادسة.
مادة 2
على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مصطفى عبد الله بن عامر
- وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في طرابلس يوم الأحد 23 من رجب 1389 ه.
- الموافق 5 من أكتوبر 1969 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.