قرار وزاري رقم 16 لسنة 1969 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 16 لسنة 1969 م

وزير التربية والإرشاد القومي،

قرر

مادة 1 

يعتبر تلاميذ وتلميذات الصف الخامس للعام الدراسي 1969/1968م والراسبون فى مادة اللغة الانجليزية فقط ناجحين وينقلون إلى السنة السادسة.

مادة 2 

على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly