قرار وزاري رقم 16 لسنة 1969 م
وزير التربية والإرشاد القومي،
- بعد الاطلاع على قانون التعليم لسنة 1965
- وعلى القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1969 بشأن تعديل خطة الدراسة بالمرحلة الابتدائية وإلغاء تدريس مادة اللغة الانجليزية بها،
قرر
مادة 1
يعتبر تلاميذ وتلميذات الصف الخامس للعام الدراسي 1969/1968م والراسبون فى مادة اللغة الانجليزية فقط ناجحين وينقلون إلى السنة السادسة.
مادة 2
على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مصطفى عبد الله بن عامر
- وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في طرابلس يوم الأحد 23 من رجب 1389 ه.
- الموافق 5 من أكتوبر 1969 م.