أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن إلغاء العقد المبرم مع دار لبنان للطباعة والنشر لإصدار طبعة جديدة من الدستور السابق

نشر في

قرار بشأن إلغاء العقد المبرم مع دار لبنان للطباعة والنشر لإصدار طبعة جديدة من الدستور السابق

مجلس الوزراء،

  • نظراً لما ترتب على قيام ثورة الفاتح من سبتمبر سنة 1969 من سقوط الدستور القائم في ظل النظام السابق، 
  • وما تقرر تبعاً، بمقتضى البيان الصادر من مجلس قيادة الثورة في 30 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 2 سبتمبر 1969 م من إلغاء المجالس التشريعية التي كانت قائمة في ظل النظام السابق، 
  • واخذاً بما هو مقرر قانوناً من حق الادارة في إنهاء أو إلغاء ما تقتضي المصلحة العامة انهاءه أو الغاءه من العقود الإدارية.

قرر 

مادة 1 

يلغى العقدان المبرمان دار لبنان للطباعة والنشر، لإصدار طبعة مع جديدة من الدستور السابق ولطبع مضابط جلسات مجلس الشيوخ الملغي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 23 رجب سنة 1389 ه.
  • الموافق 5 أكتوبر سنة 1969 م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.