قرار وزاري رقم 151 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لعلف الدواجن والحيوانات
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسة السيد/ الحاج ساسی عمران وشركاه بانشاء مصنع لانتاج علف الدواجن والحيوانات بالموقع الكائن بصياد الكيلومتر 24 طريق طرابلس/ الزاوية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.