أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 150 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لبناء المساكن الجاهزة

نشر في

قرار وزاري رقم 150 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لبناء المساكن الجاهزة

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه، 
  •  وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/9/1 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لبناء المساكن بالطريقة الحديثة، 
  • وعلى رسالة صاحب المشروع بتاريخ 1968/5/10 بعدوله عن تنفيذه، 
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 1968/10/12،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

يلغى التصريح الممنوح للسيد/ سليمان مطاوع بإنشاء مصنع للبناء بطريقة المباني الحديثة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس 15 شعبان 1388
  • الموافق 6 نوفمبر 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.