قرار وزاري رقم 151 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لعلف الدواجن والحيوانات

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 151 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لعلف الدواجن والحيوانات

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسة السيد/ الحاج ساسی عمران وشركاه بانشاء مصنع لانتاج علف الدواجن والحيوانات بالموقع الكائن بصياد الكيلومتر 24 طريق طرابلس/ الزاوية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

ls.org.ly