قرار وزاري رقم 151 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لعلف الدواجن والحيوانات
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
- وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/9/1 بانشاء مصنع لعلف الدواجن والحيوانات،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعي بتاريخ 1968/6/19،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 1968/10/12،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسة السيد/ الحاج ساسی عمران وشركاه بانشاء مصنع لانتاج علف الدواجن والحيوانات بالموقع الكائن بصياد الكيلومتر 24 طريق طرابلس/ الزاوية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر في طرابلس 15 شعبان 1388.
- الموافق 6 نوفمبر 1968.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة