قرار وزاري رقم 15 لسنة 1969 م
7 أكتوبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار وزاري رقم 15 لسنة 1969 م
وزير التربية والإرشاد القومي،
- بعد الاطلاع على قانون التعليم لسنة 1965 م
- وعلى القرار الوزارى رقم 11 لسنة 1969 بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية من المرحلة الاعدادية،
قرر
مادة 1
يعتبر تلاميذ وتلميذات المرحلة الاعدادية للعام الدراسي 1969/68م، الراسبون فى مادة اللغة الفرنسية فقط، ناجحين وينقلون إلى الفرقة التالية.
مادة 2
على أنه بالنسبة للتلاميذ والتلميذات الراسبين والراسبات في مادتين إحداهما مادة اللغة الفرنسية، فيعفون من أداء الامتحان في هذه المادة ويمتحنون في المادة الأخرى فقط.
مادة 3
يسمح للتلاميذ والتلميذات الراسبين فى ثلاث مواد من بينها مادة اللغة الفرنسية، بأداء امتحان الدور الثانى فى المادتين فقط غير اللغة الفرنسية.
مادة 4
على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مصطفى عبد الله بن عامر
- وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في طرابلس يوم الثلاثاء 25 رجب 1389 ه.
- الموافق 7 أكتوبر 1969 م.