قرار وزاري رقم 15 لسنة 1969 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار وزاري رقم 15 لسنة 1969 م
وزير التربية والإرشاد القومي،
- بعد الاطلاع على قانون التعليم لسنة 1965 م
- وعلى القرار الوزارى رقم 11 لسنة 1969 بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية من المرحلة الاعدادية،
قرر
مادة 1
يعتبر تلاميذ وتلميذات المرحلة الاعدادية للعام الدراسي 1969/68م، الراسبون فى مادة اللغة الفرنسية فقط، ناجحين وينقلون إلى الفرقة التالية.
مادة 2
على أنه بالنسبة للتلاميذ والتلميذات الراسبين والراسبات في مادتين إحداهما مادة اللغة الفرنسية، فيعفون من أداء الامتحان في هذه المادة ويمتحنون في المادة الأخرى فقط.
مادة 3
يسمح للتلاميذ والتلميذات الراسبين فى ثلاث مواد من بينها مادة اللغة الفرنسية، بأداء امتحان الدور الثانى فى المادتين فقط غير اللغة الفرنسية.
مادة 4
على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مصطفى عبد الله بن عامر
- وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في طرابلس يوم الثلاثاء 25 رجب 1389 ه.
- الموافق 7 أكتوبر 1969 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.