أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 11 لسنة 1969 م بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وتعديل خطة الدراسة بالمرحلة المذكورة

نشر في

قرار وزاري رقم 11 لسنة 1969 م بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وتعديل خطة الدراسة بالمرحلة المذكورة

وزير التربية والإرشاد القومي،

  • بعد الاطلاع على قانون التعليم لسنة 1965، 
  • وعلى القرار الوزاري رقم 286 لسنة 1969 م بشأن تدريس مادة اللغة الفرنسية فى المرحلة الاعدادية،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 288 لسنة 1968 بشأن تعديل خطة الدراسة بالمرحلة الاعدادية،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 417 لسنة 1968م، بشأن اعتماد منهج اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية، 
  • وعلى القرار الوزارى رقم 418 لسنة 1968 بشأن تحديد النهايتين الكبرى والصغرى لمادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية، 
  • وعلى القرار الوزارى رقم 184 لسنة 1969 بشأن تعديل خطة الدراسة بالمرحلة الاعدادية،

قرر

مادة 1 

تلغى مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية.

مادة 2 

تلغى القرارات الوزارية رقم 286 و 288 و 417 و 418 لسنة 1968م، والقرار الوزارى رقم 184 لسنة 1969، المشار إليه.

مادة 3 

تعدل خطة الدراسة بالمرحلة الإعدادية على النحو التالي:-

خطة الدراسة الاعدادية المعدلة لسنة 70/69 م

المادةالسنة الأولىالسنة الثانيةالسنة الثالثة
القرآن الكريم والدين444
اللغة العربية999
انجلیزی777
تاریخ222
جغرافيا222
تربية وطنية111
رياضيات555
علوم عامة وصحة444
رسم222
اشغال بنين 
ابرة بنات222
تربية بدنية222
موسيقى وأناشيد111
المجموع الكلي414141

مادة 4 

على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1970/1969.

  • مصطفى عبد الله بن عامر
  • وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في طرابلس يوم الاثنين 24 رجب 1389 ه.
  • الموافق 6 أكتوبر 1969م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.