قرار وزاري رقم 15 لسنة 1969 م

التاريخ: 7 أكتوبر 1969

قرار وزاري رقم 15 لسنة 1969 م

وزير التربية والإرشاد القومي،

قرر

مادة 1 

يعتبر تلاميذ وتلميذات المرحلة الاعدادية للعام الدراسي 1969/68م، الراسبون فى مادة اللغة الفرنسية فقط، ناجحين وينقلون إلى الفرقة التالية.

مادة 2 

على أنه بالنسبة للتلاميذ والتلميذات الراسبين والراسبات في مادتين إحداهما مادة اللغة الفرنسية، فيعفون من أداء الامتحان في هذه المادة ويمتحنون في المادة الأخرى فقط.

مادة 3 

يسمح للتلاميذ والتلميذات الراسبين فى ثلاث مواد من بينها مادة اللغة الفرنسية، بأداء امتحان الدور الثانى فى المادتين فقط غير اللغة الفرنسية.

مادة 4 

على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.